المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

-

24

باب النذر بالصلاة

وأما إن نذرت أن تصلى في مساجد معروفة، فلم تصل فيها، فأحب أن تطعم مسكيناً واحداً، كفارة نذرها. وتصلى حيث شاءت.

والذى عقدنا: أن من نذر في شيء من الطاعة، فعليه الوفاء به.

فإن كان قد وقت لها وقتاً فجاوزه، فعليه الوفاء والكفارة.

وقد قيل: إذا لم يقصر إلا من عذر، فإنما عليه الوفاء. ولا كفارة عليه.

وقيل في الكفارات: إنها لا تعطى البالغ للبالغ

مسألة:

ومن نذر أن يصلى يوماً، إلى أن قال: يترك الصلاة بين الفجر وطلوعها،

وبين العصر وغروبها. وفى بدل ما ترك فيهما اختلاف

مسألة:

وهمن نذر يوماً كاملاً بدل المفروضات: أنه لا يجوز له أن يترك الفرض، إذا

كان عين على الليلة بدل العشاء الأولى والآخرة.

مسألة:

وعن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال يوم الفتح: يارسول الله، إلى نذرت إن فتح الله عليك مكة: أن أصلى فى البيت المقدس. فقال: صل ها هنا. ولولا

قيل الدلالة على جواز ذلك لم يجز