الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤-
24
باب النذر بالصلاة
وأما إن نذرت أن تصلى في مساجد معروفة، فلم تصل فيها، فأحب أن تطعم مسكيناً واحداً، كفارة نذرها. وتصلى حيث شاءت.
والذى عقدنا: أن من نذر في شيء من الطاعة، فعليه الوفاء به.
فإن كان قد وقت لها وقتاً فجاوزه، فعليه الوفاء والكفارة.
وقد قيل: إذا لم يقصر إلا من عذر، فإنما عليه الوفاء. ولا كفارة عليه.
وقيل في الكفارات: إنها لا تعطى البالغ للبالغ
مسألة:
ومن نذر أن يصلى يوماً، إلى أن قال: يترك الصلاة بين الفجر وطلوعها،
وبين العصر وغروبها. وفى بدل ما ترك فيهما اختلاف
مسألة:
وهمن نذر يوماً كاملاً بدل المفروضات: أنه لا يجوز له أن يترك الفرض، إذا
كان عين على الليلة بدل العشاء الأولى والآخرة.
مسألة:
وعن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال يوم الفتح: يارسول الله، إلى نذرت إن فتح الله عليك مكة: أن أصلى فى البيت المقدس. فقال: صل ها هنا. ولولا
قيل الدلالة على جواز ذلك لم يجز