المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥

مسألة:

وإن نذرت امرأة أن تصلى فى كل خمر، فلتصلى في بيتها، قدر أيام ما كانت.

تصلى في المسجد.

مسألة:

فإن قالت: اللهم افعل كذا وكذا، وأنا أصلى في المسجد الحرم ما قدرت، فصلت ركعة أو أكثر. ثم لم تقدر، فإذا لم تقدر لم أر عليها شيئاً. والله أعلم

مسألة:

ومن نذر على فعل شيء إن صح، فحتى يقوم على رجليه قياماً، بنفسه،

فما أرى.