الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥مسألة:
وإن نذرت امرأة أن تصلى فى كل خمر، فلتصلى في بيتها، قدر أيام ما كانت.
تصلى في المسجد.
مسألة:
فإن قالت: اللهم افعل كذا وكذا، وأنا أصلى في المسجد الحرم ما قدرت، فصلت ركعة أو أكثر. ثم لم تقدر، فإذا لم تقدر لم أر عليها شيئاً. والله أعلم
مسألة:
ومن نذر على فعل شيء إن صح، فحتى يقوم على رجليه قياماً، بنفسه،
فما أرى.
٢٬٧١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.