المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦

ال الامة المنيرة راست

باب النذر بالحج

ومن نذر أن يحج حامياً مذموماً، فال ليحج حافياً ولا يذم نفسه، ولا يجوزله.

مسألة:

ومن نذر إن رزقه الله الحج أن يحلق رأسه ولحيته بمكة، أو بمنى ـ فأما

الرأس فلا بد أن يحلقه. وأما اللحية فلا يحلقها، ويفديها بشاة ويذبحها، ولا يأكل

منها شيئاً، ويطعمها الفقير.

ومن نذر أن يمس، فمس الأستار فقد بر.

مسألة:

قال أبو سعيد: إذا نذر أن يحج حافياً، فلم يستطع، لم يكن عليه ما لا يستطيع، ويحج ناعلا أو راكباً. وإن كفر نذره، فقد قيل ذلك.

وقيل: لا كفارة؛ لأنه لا نذر فيما لا يستطيع.