الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦ال الامة المنيرة راست
باب النذر بالحج
ومن نذر أن يحج حامياً مذموماً، فال ليحج حافياً ولا يذم نفسه، ولا يجوزله.
مسألة:
ومن نذر إن رزقه الله الحج أن يحلق رأسه ولحيته بمكة، أو بمنى ـ فأما
الرأس فلا بد أن يحلقه. وأما اللحية فلا يحلقها، ويفديها بشاة ويذبحها، ولا يأكل
منها شيئاً، ويطعمها الفقير.
ومن نذر أن يمس، فمس الأستار فقد بر.
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا نذر أن يحج حافياً، فلم يستطع، لم يكن عليه ما لا يستطيع، ويحج ناعلا أو راكباً. وإن كفر نذره، فقد قيل ذلك.
وقيل: لا كفارة؛ لأنه لا نذر فيما لا يستطيع.
٢٬٧١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.