المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧

- XY-

الا باب النذر بالعتق به بالا

نذر ليحررن رقبة فلم يجد. قول: عليه صيام شهرين متتابعين. ومن

وقول: عليه كفارة نذره؛ لأنه لا نذر على مؤمن فيما لا يملك، وفيما

لا يستطيع.

وقول: لا كفارة عليه.

مسألة:

ومن قال: اللهم افعل لى كذا وكذا، وعلى عتق رقبة من ولد إسماعيل. فمن لم يجد فمن ولد إسحق، فى رأى مسبح.

مسألة:

و من كان له عبد هارب. فقال: لئن وجدت هذا العبد هذه الكرة لم أبعه، فهو حر لوجه الله. فوجده فاستعمله سنة أو أكثر ولم يبعه، فإذا وجده عتق وعليه كراء استعماله تلك السنة التي استعمله. ولم أر يسمه هاهنا معنى، فأجيب فيه. والله أعلم.