المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨

- YA-

باب اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف

ومن نذر أن يصوم غداً، ولا يعلم أن غداً الفطر، فوافقه.

فقول: يفطر وعليه البدل.

وقول: لا بدل عليه وفي كليهما كفارة عليه.

وأما إن كان حلف، فإنه يحنث، ولا يحل له صومه

مسألة:

اسامة

ومن نذر أن يصوم كل خميس، فوافق ذلك اليوم عيداً، فيفطر ثم يصوم، ويبدل ويصوم فيما يستأنف كل خميس.

وأما إن حلف كل خميس فوافق عيداً، إنه يحنث، وليس عليه أن يصوم

ما يستأنف.

وكذلك من حلف أن يصوم من يوم الخميس ومن غيره.

مامتا يا تنسانا

وقد قيل: إذا نذر أن يصوم غداً وكل خميس فوافق العيد. فقول: عليه

البدل والكفارة، وليستأنف صوم ذلك اليوم.

وقول: عليه البدل ولا كفارة عليه

وقول: لا بدل ولا كفارة ويستأنف الصوم. فإن عاد فوافق مثل ذلك،

فليس عليه كفارة.

وأما البدل فالاختلاف فيه واحد.