المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩

وأما إذا أفطر ذلك بسفر، أو مرض، فعليه بدل ذلك اليوم. وفى الكفارة

اختلاف. فإن نسى حتى أفطر فعليه البدل والكفارة.

فإن أفطر متعمداً من غير عذر، فعليه الكفارة والبدل ولا نعلم اختلافاً

وأما إن كان حلف، فوافق في ذلك اليوم عيدا، فعليه الكفارة ولا نعلم

اختلافاً.

وقد قيل: عليه أن يستأنف الصوم فما استقبل، فإن وافق عيداً أو نسي فأكل، فلا حنث عليه وفى البدل اختلاف غيره.

ومعى أنه قد قيل: إذا نذر أو حلف أن يصوم كل جمعة، أو يصوم الخميس ونوى كل خميس: أنه كلما أفطر خميساً، كان عليه الكفارة ان کالم

سألة:

ومن جعل على نفسه صيام سنة، يبدل رمضان ثم العيدين: مات القيارة

وقال بعض: لا بدل عليه في رمضان إذا نذر مانا أما

ومن غيره - قيل: عليه ثلاثمائة وستون يوماً، غير شهر رمضان والعيدين، يلحق ذلك متتابعاً، بدل شهر رمضان والعيدين. يلحق ذلك على أثر صيامه

لا يقطعه

و إن قال: هذه السنة، فبعض قال: لا بدل عليه في شيء.

مسألة:

ومن قال: الله على صوم شهر رجب، فصامه إلا يوماً، فإنه يستأنف الشهر.

وفى كفارة يمين، عليه اختلاف.