المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠

لمحال

وسألت موسى، وقد نذرت أن أصوم شهرين: هل لى أن أطعم، وإن لم

أضعف عن الصيام؟ الليالي

قال: نعم إن شئت …

قلت: فهل لى أن أطعم مسكيناً واحداً، أغديه وأعشيه شهرين؟

قال: إن شئت فعلت.

مسألة:

قد قيل: إنه إذا أخذ فى الصوم، فلم يطق، فلا شيء عليه، لا نذر على

المؤمن فيما لا يطيق

وإن توانى عن الصوم فلم يستطع الصوم، فله أن يطعم بعد ذلك كل يوم

مسكيناً، وعليه الكفارة. وفيها اختلاف

من

وقول: إنه ليس له أن يطعم حتى يعجز. في كميات

مسألة:

عالية ومن لزمه صوم سنة، فلزمه منها نقض عشرة أيام، فيلزمه أن يصله يصوم

السنة ولا يقطعه

مسألة:

•

ومن نذر على شيء، وهو يصوم كل جمعة، ففى بدل رمضان عليه اختلاف.

وهذا إذا قال: يارب عافنى، وأنا أصوم كل جمعة.

وكذلك إذا قال: أنا أصوم كل جمعة تطوعا الدامية مفيدة