الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١مسألة:
ومن نذر على شيء أن يصوم يوم الجمعة بالألف واللام. فقول: يصوم
الجمعة أبداً
وقول: جمعة واحدة.
وقول: إلى نيته
مسألة:
وامرأة نذرت على شيء أن تصوم هذا الشهر إلى حوله، ثم صامت فضعفت عن الصوم، فإذا ضعفت أطعمت اسكل يوم مسكيناً.
مسألة:
وامرأة نذرت أن تصوم فى أرض، وتعتكف، فكره زوجها، فعليها أن.
تطعم لكل يوم مسكيناً، وتصوم في منزلها.
مسألة:
وهمن قال: عليه صيام شهرين فى شئ حنث فيه، ولم يقل: متتابعين، إن
له أن يفرق فى ذلك على قول.
210
وقول: بالمتابعة أكثر. وإن فطرها بين الشهرين، وصام كل شهر بالتتابع فأرجو أن يجوز له أيضاً، لأن نذر بصوم ثلاثين يوماً، ولم ينو متفرقة ولا متصلة، فلا يجوز أن يقطع بين الأيام، إلا من مرض أو سفر، لا يقدر فيه على الصوم،
ويتم عليه
٢٬٧١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.