الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢-320
-
مسألة:
ومن نذر أن يصوم يوم الخميس فأصبح جنباً، فإن كان لم يعلم أبدل يوماً
مكانه. وإن تعمد فالبدل والكفارة.
مسألة:
رجل ذهب منه شيء قال: اللهم رد على، وأنا أصوم شهرين فلم يقدر، ورد الله عليه، فليطعم عشرة، أو يصوم ثلاثة. إن حنث وهو لا يطيق الصوم.
فقول: عليه الكفارة. ولا صوم عليه حتى يطيق الصوم ..
وقول: لا كفارة عليه، وعليه أن يصوم إذا قدر السلامة القوه في حالة وقول: إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً. فإذا أطاق الصوم صام.
وقول: يطعم ولا صوم عليه إن أراد أن يطعم، وإن أطاق بعد ذلك،
ولا صوم علية
مسألة:
وامرأة نذرت أن تصوم ثلاثاً بلياليهن، ولا تكلم فيهن أحداً. قال:
تصوم ستا، أو تطعم ستة مساكين مكان صمتها
والتقالية
مسألة:
امرأة نذرت أن تعتكف في رابع قرن المسجد، فأرى أن تعتكف في كل
قرنة يوماً.
٢٬٧٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.