المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢

-320

-

مسألة:

ومن نذر أن يصوم يوم الخميس فأصبح جنباً، فإن كان لم يعلم أبدل يوماً

مكانه. وإن تعمد فالبدل والكفارة.

مسألة:

رجل ذهب منه شيء قال: اللهم رد على، وأنا أصوم شهرين فلم يقدر، ورد الله عليه، فليطعم عشرة، أو يصوم ثلاثة. إن حنث وهو لا يطيق الصوم.

فقول: عليه الكفارة. ولا صوم عليه حتى يطيق الصوم ..

وقول: لا كفارة عليه، وعليه أن يصوم إذا قدر السلامة القوه في حالة وقول: إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً. فإذا أطاق الصوم صام.

وقول: يطعم ولا صوم عليه إن أراد أن يطعم، وإن أطاق بعد ذلك،

ولا صوم علية

مسألة:

وامرأة نذرت أن تصوم ثلاثاً بلياليهن، ولا تكلم فيهن أحداً. قال:

تصوم ستا، أو تطعم ستة مساكين مكان صمتها

والتقالية

مسألة:

امرأة نذرت أن تعتكف في رابع قرن المسجد، فأرى أن تعتكف في كل

قرنة يوماً.