الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤فإن لم يكن له مال يقوته وعياله، وضعف عن الصوم، أطعم كل يوم مسكيناً،
فإذا قوى صام. و إذا عمل وضعف أطعم.
وإن قال: إلا أن أمرض وأضعف، فلا صوم عليه ولا بدل، ويكون صومه
وإطعامه متصلا
مسألة:
ومن نذر أن يصوم كل خميس. ثم نذر أن يصوم شهراً، فإنه إذا أكمل صيام ذلك الشهر أبدل صيام كل خميس، كان فى ذلك الشهر، ولا كفارة عليه.
مسألة:
وقيل: من نذر باعتكاف سنة وأجمل ذلك، فعليه بدل العيدين، ويلزم
المسجد يوم العيدين. وبدل رمضان فيه اختلاف
مسألة:
فإن نذر أن يصوم الدهر كله، فالنذر باطل. وفى الكفارة اختلاف.
قال أبو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله، ثم عجز عن الصوم فليطعم
كل يوم مسكيناً. وهو قول موسى بن على.
فهن
فأما غيره فيقول: عليه كفارة النذر، ولا شيء عليه بعد ذلك.
فإن قدر بعد المجز عن الصوم فليطعم، وإن أجزأت عنه الأيام التي أطعم
٢٬٧٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.