المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤

فإن لم يكن له مال يقوته وعياله، وضعف عن الصوم، أطعم كل يوم مسكيناً،

فإذا قوى صام. و إذا عمل وضعف أطعم.

وإن قال: إلا أن أمرض وأضعف، فلا صوم عليه ولا بدل، ويكون صومه

وإطعامه متصلا

مسألة:

ومن نذر أن يصوم كل خميس. ثم نذر أن يصوم شهراً، فإنه إذا أكمل صيام ذلك الشهر أبدل صيام كل خميس، كان فى ذلك الشهر، ولا كفارة عليه.

مسألة:

وقيل: من نذر باعتكاف سنة وأجمل ذلك، فعليه بدل العيدين، ويلزم

المسجد يوم العيدين. وبدل رمضان فيه اختلاف

مسألة:

فإن نذر أن يصوم الدهر كله، فالنذر باطل. وفى الكفارة اختلاف.

قال أبو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله، ثم عجز عن الصوم فليطعم

كل يوم مسكيناً. وهو قول موسى بن على.

فهن

فأما غيره فيقول: عليه كفارة النذر، ولا شيء عليه بعد ذلك.

فإن قدر بعد المجز عن الصوم فليطعم، وإن أجزأت عنه الأيام التي أطعم