الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦36
فإن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد، لزمه كفارة نذره، كان
يوم الجمعة قد فات.
ويعجبني أن يصوم مكانه يوماً فلا حكم
فإن اعتل فلم يقدر أن يمضى إلى المسجد، فليصم في موضعه، ويعطى الفقراء
بقدر الذهاب إلى المسجد أو قيمته.
ومنهم من قال: إن لم يأت ما نذر به كفر نذره، فإن منع من المسجد، فليصم في غيره، إذا لم يمكنه الوصول إليه وإنما عليه الصوم. وإن توفى فليكن عليه نذره ما لم يف به
وإن سها يوم الجمعة فقيل: يصوم جمعة غيرها في ذلك المسجد أو غيره.
وعليه الكفارة.
مسألة:
ومن نذر أن يعتكف فى مسجد عشرة أيام، فاعتكف خمسة أيام، ثم جاء المسجد جند فطردوه منه، فخرج من حيطان المسجد وحجره وصرحه، فإنه لا يثبت اعتكافه. وإن كان فى جانب منه أو وسطه جاز له، ولو كان خروجة
بعض يوم.
وفى موضع آخر: إنه إن جلس فى قرنة منه أو الصرحة، لم ينهدم اعتكافه.
مسألة:
ومن نوى أن يعتكف فى مسجد، فتوانى حتى انهدم المسجد، وبنى أمامه
مسجد آخر، فيعتكف فيه، أو في غيره. وعليه الكفارة.