الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧37
فإن هدم ثم وسع، فإن جلس حيث كان الأول أحب إلى.
وإن جلس في الزيادة من مقدمه أو مؤخره، بحيث تجوز الصلاة فيه، لم أر
عليه بأساً، وإن لم يكن من العمل الأول.
مسألة
15
ومن نذر أن يعتكف شهر ذى الحجة، اعتكاف يوم النحر، وليس عليه أن يبدله. ولكن ذلك من نذر أن يعتكف يوم النحر، فلا بأس عليه
ولا كفارة.
وكذلك إن نذر أن يمتكف يوم الجمعة، وهو يعلم أنه يوم النحر، فلا بأس عليه. وإن كان لا يعلم فوافقه، فيمتكف يوماً مكان يومه، ولا كفارة عليه.
مسألة:
ومن
نذر أن يعتكف فى منزله أو منزل ملان، فعليه أن يعتكف في المسجد إذا نذر باعتكاف. وقوله: في منزله أو منزل فلان فليس بشيء. والله أعلم.
مسألة:
ومن قالت: إذا جاء كتاب والدى، فاليوم الذي يأتيني فيه الكتاب أصوم ما عشت، فجاء كتاب والدها يوم السبت، فإنها تصوم ذلك اليوم أبداً؛ لأن هذا نذر واجب. فإذا مرضت فعليها ترك كل سبت تبدله. فإذا أفطرت رمضان وإن كان يوم الفطر والأضحى سبقاً أبدلته
قال أبو الحوارى: على قياس قول الفقهاء: لا بدل عليها في يوم السبت الذي
صامته في رمضان، وقد أجزى عنها عن فريضتها ونذرها. وبهذا نأخذ