المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨

مسألة:

- 38 -

وإن نذرت امرأة أن تعتكف شهراً أو هذا الشهر، أو هذا الهرم، واعتكفت بعض الشهر أو بعض الأيام، أو يومها ذلك، وجاءها الحيض، فلترجع إلى

منزلها

فإذا طهرت أتمت مابقى عليها من شهرها و أيامها، وتصل أيام حيضها يستبرئها أو أيامها، ولا تقطع بينهن وهى طاهر

وكذلك اليوم إذا حاضت فيه، أبدلت ولا كفارة عليها، وليس هو من رمضان.

باشد

فإن طهرت فلم تبدل أيام حيضها متصلا باعتكافها، وأبدلت بعد شهر آخر أو شهرين. فإنى أرى عليها كفارة، نذرها، ولو وصلته لم أر عليها كفارة.

مسألة:

وإن نذرت أن تصوم هذا الشهر بتمامه، ثم إنها سافرت ولم تقدر على الصوم، فإن أفطرت حنثت، وعليها كفاره نذرها وتبدل؛ لأنها نذرت شهراً، فليس لها

أن تفطر منه شيئاً على الاختيار.

و إن نذرت أن تصوم الدهر، فصامت حتى كبرت، فلتتصدق من مالها.

و إن لم يكن لها مال فلتتصدق بما كان.