الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩-
- 39 -
-
باب النذر بالصدقة والعطية
ومن قال: اللهم عاف أخى، وبعيرى هذا صدقة على المساكين. فعو فى أخوه
ومات البعير
قال: إن كان أمسك البعير، ولم يرد إنقاذه، واستعمله بعد أن عوفي، فعليه شراؤه للمساكين.
عليه
وإن كان لم يستعمله وهو محدث نفسه بإمضائه، فهلك البعير. قال: لا شيء
وبعض قال: إن أمكنه إنقاذه فلم ينقذه، حتى هلك، فعليه شراؤه، وإن لم يقصر بعد أن يقدر حتى هلك البعير، فلا شروى عليه.
مسألة:
ومن نذر أن يرزقة الله ديناراً، وهو يتصدق بجزء منه، فجائز أن يعطى قيمة ذلك الجزء دراهم، أو حباً أو تمراً، إلا أن يكون نوى أن يعطى من الدينار
نفسه
فإن أعطى قيمته حبًا أو دراهم، جاز له ذلك، وكان عليه كفارة المذر
صياماً أو إطعاماً
مسألة:
ومن نذر أن يفرق جزلة، فلم يفرقها حتى أذهبها. فإذا لم يقل: على الفقراء، ولا نوى ذلك، فعليه كفارة نذره إطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد فصيام
ثلاثة.