الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠وإن نذر على الفقراء، أطعم مثلها مال شامل
وعلى قول: يكفر نذره.
مسألة:
ومن نذر على ولد ولد له مرض إن صح ليشترين شاة بعشرة دراهم، وليذبحها له، فصح الغلام، فجاء رجل بشاة تساوى عشرة، فأعطاها الأب هبة، فذبحها لنذره، فلا أرى ذلك يجزيه، حتى يشترى كما نذر
مسألة:
ومن نذر أن يعطى الفقراء شيئاً، فجائز أن يعطى الفقير الواحد، وإن
أعطى الجماعة فجائز.
سألة:
ومن نذر أن يعا فى الله ولده، فجميع ما يملكه فهو له، فقد قيل: إن النذر بالطاعة واجب. وأخاف أن يكون له ذلك. وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك
رجعة.
مسألة:
ومن نذر أن يسلم غائب له، وهو يعطى فلاناً الفقير كذا فسلم، وفلان الفقير قد مات بعد أن وجب ذلك. فقيل: أن يتم ذلك للفقير، وعليه الكفارة
غيره.
وقيل: إن كان إنما حنث بعد موت الفقير، فإنما عليه كفارة نذره. وأما تسلم ذلك فقيل: للورثة.
٢٬٧٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.