الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١41
لورثته
وقول: للفقرا، إن كان قصد بذلك إلى ذلك الموضع فقره، أمضى ذلك للفقراء.
وإن كان إنما جعل ذلك قصداً منه إلى ذلك لنفسه لا لموضع فتره، سلم ذلك
وأما كفارة النذر فإن كان من قدرة من تسليم ذلك إليه، فلم يسلمه حتى مات، فعليه الكفارة. وإن كان لم يقدر ولم يقصر فلا كفارة.
مسألة:
رجل قال: اللهم إن يصطلح فلان وفلان، و لفلان من مالى كذا، فاصطلحا قال: هذا يخرج مخرج النذر، فإن أوفى وأعطى، فهو حسن، ولا يلزمه إلا
الاستغفار والتوبة، ويكفر نذره
مسألة:
ومن قال: إن قمت من على هذه، فأنا أطعم عشرين من الفقراء، ولم يسم،
فمن أطعمهم أجزاء.
سألة:
قال الله تعالى، فيمن نذر ولم يف: «ومنهم من عَاهَدَ الله لئن آتانا من فضلِهِ لَنَصدقن» فنزلت فى رجل من الأنصار يقال له: ثعلبة بن حاطب، كان له مال بالشام، فأحبس عليه وخاف (1) تواه فقال: لئن أتاني الله بمالى من الشام.
(1) أخرجه القرطى، وحكاه عن ابن عباس قال: وحلف في مجلس من مجالس الأنصار، يعنى ثعلبة وذكر قصة أخرى في سبب نزول الآية