المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣

باب النذور بالهدية وشبه ذلك

امرأة نذرت على ابنها أن تنذر عليه

ومن جواب أبى معاوية: تتصدق به على الفقراء غيره، لعله رأى النذر من المعصية، فلم يجعل فيه وفاء ولا كفارة.

و يعجبنى إن كان لها فى النذر نيتها، أن يكون عليها الوفاء. وإن كان نيتها

رياء وسمعة، فهو كما قال ..

و إن لم يكن لها فيه نية، فإن شاءت أن تصرف نيتها إلى وجه من وجوه

الطاعة، و إن شاءت كفرت ولم تف

ومن غيره:

أما الأعور فيراه جائزا، فلم يكن يرى به بأساً.

غيره قال: يكره النذر، ولكن يصبه عليه صبا

مسألة:

ومن قال: إن شاق الله إلى كذا، فعلى لفلان كذا فسبق الله، ثم طلب إلى الرجل: أن يجعله في حل مما جعل عليه. فإن كان جعل له على نفسه ذلك، ولو لم يجعل على نفسه أن يعطيه، أو لم ينو ذلك. أعجبنى أن يجزيه إذا أحله.

مسألة:

نذر أن يبذر جوزاً أو سكراً على أحد، فليجمع عليه الناس لينثره ومن عليه، وهم حوله، فيأكلوه ويفعلوا به ما شاءوا.