الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣باب النذور بالهدية وشبه ذلك
امرأة نذرت على ابنها أن تنذر عليه
ومن جواب أبى معاوية: تتصدق به على الفقراء غيره، لعله رأى النذر من المعصية، فلم يجعل فيه وفاء ولا كفارة.
و يعجبنى إن كان لها فى النذر نيتها، أن يكون عليها الوفاء. وإن كان نيتها
رياء وسمعة، فهو كما قال ..
و إن لم يكن لها فيه نية، فإن شاءت أن تصرف نيتها إلى وجه من وجوه
الطاعة، و إن شاءت كفرت ولم تف
ومن غيره:
أما الأعور فيراه جائزا، فلم يكن يرى به بأساً.
غيره قال: يكره النذر، ولكن يصبه عليه صبا
مسألة:
ومن قال: إن شاق الله إلى كذا، فعلى لفلان كذا فسبق الله، ثم طلب إلى الرجل: أن يجعله في حل مما جعل عليه. فإن كان جعل له على نفسه ذلك، ولو لم يجعل على نفسه أن يعطيه، أو لم ينو ذلك. أعجبنى أن يجزيه إذا أحله.
مسألة:
نذر أن يبذر جوزاً أو سكراً على أحد، فليجمع عليه الناس لينثره ومن عليه، وهم حوله، فيأكلوه ويفعلوا به ما شاءوا.