المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤

-

440

مسألة:

ومن نذر إن عوف من مرضه ذا أهدى إلى فلان هدية، فلم يقبل الهدية

منة. فإذا أهدى إليه فقد بر.

مسألة:

ومن قال: إن يرزقني الله كذا، فلفلان على كذا، فبلغ أمله، فمات المضمون

فليدفعه إلى ورثته

مسألة:

ومن كانت لها عبد، فوقع في شدة فقالت: يارب. أو يامولاي ينجو ويسلم، وأنا أعطيه لبنى فلان.

فإن كانت له حياة بقى إلى بلوغه، فلم تعطه إياه حتى باعه أبوه، والصبى لم يبلغ. فإن عليها للصبى قيمته. وأحب أن تكفى، لأنها لم تفعل ما نذرت به.

وقيل: إن يعقوب النبي الله، وكان قد أصابته علة، فنذر أن تذهب عنه

6

تلك العلة، وهو يحرم على نفسه أحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، فحرمه على نفسه. وذلك قوله تعالى: «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه»