الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥معهم
باب النذور بالزيارة
والحج والخروج إلى البلدان والنذر على المين
امرأة نذرت أن تكون مع أبنائها ثلاثة أيام، فأتنهم آخر الليل، وأصبحت
تعد بذلك اليوم. فأقول: لا تعد بذلك اليوم، حتى تكون معهم ثلاثة أيام
بلياليهن.
غيره: وقد قيل: تعديهن.
فإذا قعد يومين غير ذلك اليوم بلياليها، ودخلت قبل الصبح اعتلت
بذلك.
فإن خرجت من دارهم وزارت مريضاً، أو خرجت في الليل إلى قطعة لتتوضأ، ودخلت بستان الدار لحاجة، فأما دخولها البستان لوضوء أو غائط وكذلك خروجها إلى الضاحية، فلا يفسد عليها ذلك. وإن كان ذلك لحاجة أو غير ذلك
فإنه يفسد عليها. وكذلك زيارتها المريض.
مسألة:
وإن قال: اللهم افعل لى كذا، وأنا أصوم في قرية كذا، ثم لم يذهب إلى تلك الأرض. أو قال: والله وكأنه يرى على اليمين مع المؤونة. مع
مسألة:
ومن
نذر أن يعافي الله ولده، وهو وفلان يذهبان إلى قرية يصومان بها
يوماً، وكره الآخر أن يصحبه وخرج هو، فإنه يجزيه. وليس له أن ينذر على