المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦

1

أبو معاوية:

وقد سئل عن ذلك رسول الله صل الله إذا قال: الله على ما نقول وكيل

مسألة:

وإن قال: وحق كرسى الله، ففى أنها يمين اختلاف. وحق الكرسي

ليس بيمين.

مسألة:

وإن قال: إن فعل بكذا فهو يعمل بطاعة الله، كعمل من ذرأ وبرأ، من اليوم إلى يوم القيامة، فهو حالف بالإيطاق. فقيل: مغلظ. وقيل: مرسل.

مسألة:

والذى يقول: على فى الله. فإن أراد بذلك نذراً، فهو نذر، وكفارته

كفارة يمين.

وقول ثان: أنه مرسل.

وقيل: مغلظ

مسألة:

محمد بن روح، فيمن حلف بالله كاذباً، وهو يعلم أنه كاذب، أنها مغلظ لقوله: «ويختلفون على الله الكَذِبَ وهم يعلمون» وهذا ممن كان يلزمه الإطعام، وأراد الإطعام. رأيت عليه إطعام عشرة مساكين، وصيام خمسين يوماً؛ لأنه

لم يجعل الصيام في التنزيل، إلا لمن لم يجده

وقيل: إذا لم يحلفة الحاكم، ولا اقتطع بها مالا، فعليه يمين مرسل.