المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٧

مسألة:

OV

فإن قال لغيره: اذهب إلى فلان. فقيل له: إن فلاناً يقوله: والله لا أدخل منزل فلان، ثم رجع عن ذلك. وقال: لا تذهب فإلى أراها رجعة، وتنهدم

يمينه ما لم يقل المرسل للمرسل إليه.

سألة:

أما بالله ووالله بلا واو فقيل: إنها ليست بيمين، إلا أن يريد بها اليمين

مسألة:

•

والحق إن أراد به الله، فالله هو الحق. وإن أراد به العدل، فلا عليه هو،

كقولك: وأحق

مسألة:

وأشهد بالله يمين.

وقال بعض: ليس بيمين.

وفي معاذ الله اختلاف.

وفى حق رسول الله اختلاف

وعن هاشم في لعمرو الله قال: لا نعلم فيها يميناً

: al ....

وأقسمت عليك. عن جابر: أنه يمين؛ لقوله: «إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنها

D

مُصْبِحِينَ)

وقيل: ليس بيمين. وهذا إنما أخبر عنهم. ولعلهم إنما أقموا بالله.