الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨مسألة:
وعزة الله، وعظمة الله، وأعوذ بالله - يمين.
واختلفوا في: على يمين، فقول: إنه يمين
قال موسى بن على ورجل قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة. قال أبو يحي:
يكفر يميناً.
مسألة:
عن أبى الحسن: أن من جعل على نفسه صوماً على فعل شيء لزمه، ولو لم
يذكر اسم الله.
وعن أبى محمد: إن قال: عليه صوم شهرين، فعلى كذا لا يلزمه، حتى
يقول: الله عليه.
مسألة:
وأنشدك الله ليس بيمين. فإن نوى يميناً، فعلى القائل.
مسألة:
فإن قال: سألتك بالله، أو بحق الله عليك، قيل: يحنث وقيل: لا يحنث.
مسألة:
فإن قال: الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل. قال: نعم. ثم لم يفعل
فعليه يمين مغلظ
٢٬٧٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.