المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

سألة:

في امرأة قالت لزوجها: عهد الله لا أقيم معك، وتزعم أنها لم تقل: عليها

عهد الله، ولم تنو شيئاً.

قال: فما أرى لها نجاة وهو بمنزلته

مسألة:

ومن قال: يعلم الله، لقد كان كذا، وهو يعلم إن لم يكن، فكفارته التغليظ. وقول: إن قوله: يعلم الله أنه فعل، ففيه اختلاف. قول: مغلظ. وقول: مرسل. وأما قوله: علم الله أنه كان كذا، فعليه التغليظ. وليس فيه اختلاف على

قول من يقول بالتغليظ فى الأيمان.

وقول: كفارة المرسل في جميع الأيمان

***