الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٦-66 -
باب إذا كررت الأيمان
قيل: إذا حلف الحالف بألفاظ متفقة ولو كثرت، في معنى واحد، في مجلس
واحد، أن في كل لفظ كفارة
وقيل: إنها كفارة واحدة، إذا كان مجلساً واحداً. وإن كان في مجلس، أو مقامات في كل مقام، أو مجلس كفارة.
وقيل: ولو اختلفت الألفاظ، فإذا انقضت الكفارة، فإنما عليه كفارة. وقيل: ففى كل لفظ من ذلك كفارة، ولو كان في معنى واحد ولو اختلفت
الألفاظ ما اتفقت الكفارات، فهي كفارة واحدة.
فإن اختلفت المجالس والمقامات، ففى كل مقام أو مجلس، من لفظ مختلف كفارة، ولو اتفقت الكفارات.
وقيل: لو اتفقت الكفارات، إذا اختلفت الألفاظ، فإنما يتفقن فما يتفق من معانى اللفظ. وار حلف بالله وبالحلال عليه حرام، والحرام له حلال، كانت
هذه الألفاظ مختلفة والمعانى مختلفة، ولو اتفقت الكفارات فيها.
وقيل: هذا ومثله متفق فى المعنى، ولكن لو حلف بالله ولعن نفسه وقبح وجهه، كان هذا معانى مختلفة
وإنما يختلف من هذا، اليمين بالله، والامن والقبح، فيخالفان اليمين بالله
وهما متفقان، وما أشبههما الخزى والمقت ولا يشبه ذلك ولو اتفق في الكفارة
عند
من يوفق بين ذلك، فلا يتفق ذلك.
وقوله: هو يهودى أو نصراني أو مشرك مثله، تفق
،