الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧مسألة:
-
وقال ابن محبوب: لم نسمع بشى يرد إلى واحدة إلا في اللغة
غيره ـ قد قيل: إن عليه عهدا وألف لعنة، أو ألف قبحة من الله وألف
يمين. فإنما يرد ذلك كله إلى واحدة.
مسألة.
:
ومن حلف بالله، و بعهد الله، ولعنة الله. قال: قوم لكل يمين كفارة -
و با العهد واللعنة كفارة واحدة
كذلك بالحج واللعنة كفارة إذا كان على معنى.
وقيل: عليه الحج وكفارة. واللعنة وكفارة اللغة
مسألة:
امرأة قالت: إن تزوجت هذا الرجل فمالي للمساكين، وكل مملوك لي حر لوجه الله، وابنى لى حلال، وأصلى إلى المشرق، فتزوجت ذلك.
فمن هاشم: أن عليها عشر. الها للفقراء والمساكين
وأما الرقاب فهم أحرار، وعليها عتق رقبة؛ لقولها تصلى إلى المشرق ولقولها:
اپني لي حلال، فهى يمين مغلفة.
٢٬٧٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.