المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٨

باب الأيمان بالصدقة

فإن قال: هذه المائة التى لى على فلان صدقة على المساكين

قال: له الرجعة فيها ما لم ينفذها وإنما هذه نية المعروف. وأما إن قال: إن فعلت كذا ثم فعل كان حانثاً، ولزمته الصدقة

وقد قيل فى الأولى أيضاً: إنه يحدث، وتلزمه الصدقة.

وقول: إنها صدقة على المساكين، ولو كانت ماله كله؛ لأن من أعطى المساكين

ثبت لهم، ولا رجعة له

وقول: هو بالخيار ما لم ينفذها فإذا أنقذها فهى صدقة، وإن أمسك فهى له.

مسألة

:

ومن تصدق بنخلة على فقير لوجه الله، واشترط ثمرتها سنة فله ذلك

مسألة:

ومن قالت: شعرها صدقة على المساكين فقال: لا شيء فيما أرى.

مسألة:

ومن قال: بدنه صدقة، قال: يعتق رقبة.

ومن

حلف إن فعل، وإلا فماله صدقة، حلف غير مرات. فقول: يتصدق

بعشر بعد عشر إلى عشر مرات

•

و إن كان ذلك فى معنى واحد في سبل مختلفة، ففي ذلك اختلاف