الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨باب الأيمان بالصدقة
فإن قال: هذه المائة التى لى على فلان صدقة على المساكين
قال: له الرجعة فيها ما لم ينفذها وإنما هذه نية المعروف. وأما إن قال: إن فعلت كذا ثم فعل كان حانثاً، ولزمته الصدقة
وقد قيل فى الأولى أيضاً: إنه يحدث، وتلزمه الصدقة.
وقول: إنها صدقة على المساكين، ولو كانت ماله كله؛ لأن من أعطى المساكين
ثبت لهم، ولا رجعة له
وقول: هو بالخيار ما لم ينفذها فإذا أنقذها فهى صدقة، وإن أمسك فهى له.
مسألة
:
ومن تصدق بنخلة على فقير لوجه الله، واشترط ثمرتها سنة فله ذلك
مسألة:
ومن قالت: شعرها صدقة على المساكين فقال: لا شيء فيما أرى.
مسألة:
ومن قال: بدنه صدقة، قال: يعتق رقبة.
ومن
حلف إن فعل، وإلا فماله صدقة، حلف غير مرات. فقول: يتصدق
بعشر بعد عشر إلى عشر مرات
•
و إن كان ذلك فى معنى واحد في سبل مختلفة، ففي ذلك اختلاف
٢٬٧٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.