المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٩

مسألة:

74

والتي حلفت بصدقة مالها، فخنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم، وطلبت الزكاة في حليتها فقال: إن كانت تعطى المائتي درهم مما عليها، رفع لها. وإلا فلا

يرفع لها

قال غيره: هذا يدل على أن الكفارة إنما هي دين في الذمة، إلا أنها شيء

من المال، ولو كان جزءا من المال وجبت فيه الزكاة.

مسألة:

رجل قال لغريمه: ذلك الدين الذى عليك لفقراء مكة، فعلى الرجل أن يعطى

الحالف. وعلى الحالف أن يتخلص.

وكذلك إن قال: كل شيء أخذته من مال، أو أخذته من مالى.

سألة:

ومن تصدق بماله على فلان لوجه الله، فكره أن يقبله، فإن الحالف قدير، والمال راجع إلى صاحبه. وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة. فقالوا:

ليس بشيء

فلا شي

مسألة:

و إن قال: كل شيء أخذته من مالى، فهو صدقة على الخدام، فأخذه الرجل