الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٩مسألة:
74
والتي حلفت بصدقة مالها، فخنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم، وطلبت الزكاة في حليتها فقال: إن كانت تعطى المائتي درهم مما عليها، رفع لها. وإلا فلا
يرفع لها
قال غيره: هذا يدل على أن الكفارة إنما هي دين في الذمة، إلا أنها شيء
من المال، ولو كان جزءا من المال وجبت فيه الزكاة.
مسألة:
رجل قال لغريمه: ذلك الدين الذى عليك لفقراء مكة، فعلى الرجل أن يعطى
الحالف. وعلى الحالف أن يتخلص.
وكذلك إن قال: كل شيء أخذته من مال، أو أخذته من مالى.
سألة:
ومن تصدق بماله على فلان لوجه الله، فكره أن يقبله، فإن الحالف قدير، والمال راجع إلى صاحبه. وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة. فقالوا:
ليس بشيء
فلا شي
مسألة:
و إن قال: كل شيء أخذته من مالى، فهو صدقة على الخدام، فأخذه الرجل
٢٬٧٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.