الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٠وإن قال: قد أخذت فإذا أخذ بغير أمره، فيأخذ منه، ويتصدق به. إن
كان ثلثا أو بعشر. فإن لم يرفع إليه شيئاً، لم يكن عليه شي.
وإن مات أوصى، وإن لم يجد خداماً كان لسائر الفقراء.
مسألة:
ومن حلف بصدقة ماله على رجل بعينه، فإن كان غنياً. فقول: تقع الصدقة.
وقول: تكون له أو للفقراء
فإن كان فقيراً فقول: لا تكون صدقة لرجل بعينه؛ لأنه يتحول من الفقر
إلى الغني.
وقول: يعطى مائتى درهم يستغنى بها، والباقى من العشر لصاحبه.
وقيل: للفقرا.
وقول: هو له.
وفى موضع: من جعل ماله صدقة على رجل بعينه،، أو على رجال بأعيانهم،
مثل فقراء قرية وما أشبهه. فقول: لا شيء عليه ..
وقول: كفار يمين
وقول: للفقراء.
وقول: هو له.
سألة:
فيمن قال: ما أعطيت فلاناً من حال، فهو صدقة المساكين، أو كل شيء
٢٬٧٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.