الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧١VI
أعطيت فلاناً من مال. و إن أعطيت فلاناً من مال، أو إن أعطيت فلانا شيئاً من مال فقال: هو كمن قال: إذا كان ذلك ثلث ماله، وإلا رجع إلى العشر
وقول: بجوز العطية، ويتصدق بقيمته
تلف
وقول: يكون ذلك صدقة، ولا تصح العطية. وكذلك البيع
وقال: إنما هذا فى قوله إن أعطيت. وأما ما أعطيت، وكل شيء أعطيت
فلا يمين ولا شيء.
مسألة:
عن موسى بن موسى، فيمن حلف بصدقة ماله. ثم تلف ماله أو شيء منه، قبل أن يعشره، أنه لا شيء عليه فيما تلف
فإن لم يكن له مال، إلا مال ورثه من ميت عليه، قال: يخرج الدين قبل العشر، ولا العشر قبل الدين، خوفاً أن تأتى حادثة تذهب المال في الدين.
مسألة:
:
،
ومن حلف بصدقة ماله على الشراة. قلت: أعطى منهم أحداً، ولهم
مراهم
قال: على قدر المال، إن كان قليلا أعطى قليلا منهم، وإن كان كثيراً أعطى على
قدر كثرته
مسألة
و بن حلف بصدقة ساله مراراً على معنى واحد، وخالف بين أسماء المتصباقي
عليهم، عشر جملة ماله عشر مرات؛ لأن الحنث وقع في وقت واحد. وإن كانت المعاني مختلفة، أخرج عشر الباقى بعد عشر الجميع، أول مرة.