المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٢

مسألة:

و إن حلف بصدقة ماله: إن كلم عبد الله أو زيداً أو عمراً، فكلمهم كلهم بكلمة واحدة، عشر جملة ماله، عشر مرات. العشر تام.

وإن كلم واحداً بعد واحمد، كان عشر العدد عشرة.

وإن جمع واحداً منهم، كان عليه جميع ما جمل مما حلف عليه.

مسألة:

و إن حلفت امرأة بصدقة مالها، ولها صداق واحد، فوهبته لزوجها، فعلمها عشر صداقها، تخرجه من مالها؛ لأنها لما أعطته، كانت قد قبضته.

مسألة:

وفيمن يقوم مال الحانت الحالف بصدقته، قول: عدلان من المسلمين، قيمة

وسطة.

وقول: قيمة رخيصة.

وقول: يقومه عدل واحد.

وقول: إن قومه الحالف قيمة عدل جاز ذلك

مسألة:

ومن حلف بصدقة ماله، ثم حفث، فقول: ليس عليه في الفلة قيمة، إلا أنه

يقوم الأصل يوم الحنث بما فيه، وما كان مدركاً من الغلة يوم الحنث، مما

لا يكون تبعا للأصل، ففيه القيمة