الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٣مسألة:
73
و إن حلف أن كل شي سرقته زوجته من ماله، فهو صدقة على فقراء مكة، فأرادت التخلص، فإنها تدفعه إليه يتخلص هو منه.
مسألة:
وإن حلفت بالله: ان وجدت الزراد الذى ذهبها، لتقسمنه بين ابنتها
نصفين، فوجدته فقسمته بينهما نصفين بعد اللؤلؤ، وبقيت واحدة، فإنها تقسم
بالقيمة وبين من يتلبسها - إن شاء الله.
وكذلك تقسم جميع ذلك الزراد بالقيمة، إذا كان لؤلؤه غير معتدل، فيقومه
أهل البصيرة، ثم يقسم بالقيمة بينهما نصفين
وكذلك يقسم كل ما لا يعتدل قسمه.
مسألة:
وإن قالت أو بي صدقة، جاز أن تعطيه أمها، إن لم يكن محكوما عليها بعولها.
وجائز لها مالم تقل: للفقراء.
فإذا سمت فقراء، فأحب أن تعطى ثلاثة
مسألة:
فإن قال: فى فقراء أهل الذمة والرهبان، فذلك عليهم.
وأما المجوس والمشركون وعبدة الأوثان، فلا شيء لهم وقد قيل: يكون
لفقراء المسلمين.
فإن قال: على أهل القبور فذلك افتراء المسلمين إذا حنث.