المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٣

مسألة:

73

و إن حلف أن كل شي سرقته زوجته من ماله، فهو صدقة على فقراء مكة، فأرادت التخلص، فإنها تدفعه إليه يتخلص هو منه.

مسألة:

وإن حلفت بالله: ان وجدت الزراد الذى ذهبها، لتقسمنه بين ابنتها

نصفين، فوجدته فقسمته بينهما نصفين بعد اللؤلؤ، وبقيت واحدة، فإنها تقسم

بالقيمة وبين من يتلبسها - إن شاء الله.

وكذلك تقسم جميع ذلك الزراد بالقيمة، إذا كان لؤلؤه غير معتدل، فيقومه

أهل البصيرة، ثم يقسم بالقيمة بينهما نصفين

وكذلك يقسم كل ما لا يعتدل قسمه.

مسألة:

وإن قالت أو بي صدقة، جاز أن تعطيه أمها، إن لم يكن محكوما عليها بعولها.

وجائز لها مالم تقل: للفقراء.

فإذا سمت فقراء، فأحب أن تعطى ثلاثة

مسألة:

فإن قال: فى فقراء أهل الذمة والرهبان، فذلك عليهم.

وأما المجوس والمشركون وعبدة الأوثان، فلا شيء لهم وقد قيل: يكون

لفقراء المسلمين.

فإن قال: على أهل القبور فذلك افتراء المسلمين إذا حنث.