الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٤مسألة:
- 74
ومن حلفه حاكم بصدقة ماله، ثم صح أنه كاذب، فلا يؤخذ بذلك. وذلك إليه هو، إن شاء أداه، وإن شاء تركه.
فإن مات وقد علم الوارث بذلك، فليس عليه إلا أن يكون في حال يموت
قبل أن يؤدى ولا يمكن له
مسألة:
قال أبو عبد الله: كان والدى وسلمان يقولان: من حلف بصدقة ماله مرسلا، ثم حنث، فالصدقة معروف أهلها، ويلزمه دفع ماله إلى الفقراء. كان سليمان
لا يرفع عنه دينه عاجله وآجله.
وعن الربيع: أنه يرفع دينه عاجله وآجله، ثم يعشر ما يبقى
قال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ
وكان موسى بن أبى جابر، وموسى بن على، يوجه الصدقة على أحد حلف
بها موسلا. ثم حنث فلا صدقة عليه
قال موسى بن على: كان جدنا يرى عليه كفارة، ثم رجع عن ذلك
مسألة:
قال أبر الحوارى: إذا حلف بصدقة ماله، وهو غضبان، فلا حفث عليه.
مسألة:
قال أبو الحوارى: من حلف بعتق عبده، أو بصدقة على فعل نفسه، جاز له أن يزيل ماله إلى غيره، ببيع أو هبة.