المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

Vo

وكذلك يزيل المبيد أ. يخرجهم من ملكه، ببيع أو هبة، إلى غيره، ممن يجوز له البيع والهبة، فإذا ملكوه عليه، ثم حنث ثم رجع إليه ماله جاز له.

مسألة:

فإن حلف بصدق ثوبه، فلم يعط قيمته حتى نقص الثوب، فعليه فضل ما بين

القيمتين، مع تسلم الثوب أو تسلم قيمته يوم حنث

مسألة

:

ومن قال: ماله صدقة على المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا ولم

يقل، فلا يحنث

فإن حلف على هذه الصفة بالطلاق حنت

مسألة:

ومن جعل ماله لوجه الله، فليعن به فى سبيل الله، ويعين فقراء المسلمين،

ويعينه في الرقاب

مسألة:

•

فإن قال: ماله صدقة على المساكين، فليس في ثيابه التي يلبسها صدقة وأما ثياب السوق والعيد والجمعة، ففيها الصدقة. هذه ثياب لا يلبسها إلا

في وقت وهو مال، وليس له إلا ثيابه التى يلبسها، ولا يستغنى عنها. وإن شاء تصدق بنيابه، وإن شاء بثمنها، وبعشر المصحف والكتب. وهذا

مال:

وأما الفعل فلا صدقة فيها.