المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٦

76 -

مسألة:

فإن قالت امرأة: مالها صدقة في المساكين، إن تزوجت بفلان، فتزوجت

به على صداق

قال هاشم: إن تزوجته بمهر، فعليها في مهرها الصدقة

وإن تزوجت بلا مهر، حتى تلزمه بالدخول بها، فلا حنث عليها، في صداقها

الذي عليه بدخوله بها، إن لم يكن فرض مهرها

قال

مسبح: نرى أنه لا حنث عليها، فى صداقها الذي وجب عليه، وقاسه

بالقائل: يوم أبيع غلامى فهو حر، فساوم عليه فقد عتق.

قال محمد بن المسبح: لا حنث عليها في صداقها، كما قال مسبح. ولا يعتق

الغلام بالمساومة حتى تقع صفقة البيع

قال أبو الحوارى، عن نبهان بن عثمان: إذا قال: بعته لك بكذا، فقد وقع

الحنث، ولو لم يقع البيع ويعتق العبد

•

مسألة:

امرأة اشترت من رجل طعاماً وقالت: إن اكتفيت عنه رددته عليه عليك

فسئل الرجل: ألك طعام عند فلانة؟

فقال: كل طعام لى معها، فهو صدقة في المساكين، ونسى شرط المرأة، فلا نرى الصدقة تلزمه، إلا أن تكون ردته عليه قبل