الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٦76 -
مسألة:
فإن قالت امرأة: مالها صدقة في المساكين، إن تزوجت بفلان، فتزوجت
به على صداق
قال هاشم: إن تزوجته بمهر، فعليها في مهرها الصدقة
وإن تزوجت بلا مهر، حتى تلزمه بالدخول بها، فلا حنث عليها، في صداقها
الذي عليه بدخوله بها، إن لم يكن فرض مهرها
قال
مسبح: نرى أنه لا حنث عليها، فى صداقها الذي وجب عليه، وقاسه
بالقائل: يوم أبيع غلامى فهو حر، فساوم عليه فقد عتق.
قال محمد بن المسبح: لا حنث عليها في صداقها، كما قال مسبح. ولا يعتق
الغلام بالمساومة حتى تقع صفقة البيع
قال أبو الحوارى، عن نبهان بن عثمان: إذا قال: بعته لك بكذا، فقد وقع
الحنث، ولو لم يقع البيع ويعتق العبد
•
مسألة:
امرأة اشترت من رجل طعاماً وقالت: إن اكتفيت عنه رددته عليه عليك
فسئل الرجل: ألك طعام عند فلانة؟
فقال: كل طعام لى معها، فهو صدقة في المساكين، ونسى شرط المرأة، فلا نرى الصدقة تلزمه، إلا أن تكون ردته عليه قبل