الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٧-77 -
مسألة:
فيمن يساوم على ثوب. فقال: هذا الثوب في المساكين، لو أصبت ثوباً مثله
بهذا الثمن، لاشتريته ولا أدرى. أصادق هو أم كاذب؟
6
قال: ما أحب أن تشتريه، ولا أعلم لعله كاذب في يمينه
قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائه منه؛ لأن هذا بمنزلة الغيب الذي يحلف هذا قال وهذا أصح، لأنه يمين، وله بيعه إن كان كاذباً. والله أعلم.
٢٬٧٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.