الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٨باب الاستثناء في الأيمان
قال: إذا قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله. والله لا أفعل، أو أخره ووصله فقال: والله لا أفعل كذا - إن شاء الله. فقول: إنه ينفعه ما لم يرد به غير الهدم.
وقول: حتى يريد به هدم اليمين
•
وقول: لا ينفعه الاستثناء ولو وصله، ولو أراد به الاستثناء لم ينفعه، إلا أن يريد أن يستثنى من قبل أن يحلف. وإنما حلف بنية أن يستنى.
مسألة:
عن قومنا: قال أحمد: إنه يسقننى ما دام في مجلسه، ما لم يأخذ في شيء آخر
واحتج بما روى عن النبي الله الله: الأغزون قريشا ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله.
إسحاق: إذا أراد أن يستثنى، ونسى عند فراغه أنه يستثنى متى ذكر
واحتج بقول ابن عباس: إذا نسى الاستثناء، فله أن يستثنى بعد سنة. وقرأ: واذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ».
قال غيره: ليس ينفعه ما حكاه من عذر النسيان، ولا من إجازة الاستثناء
في اليمين.
قال غيره: وقد قيل: إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم اليمين، ونوى
الاستثناء متصلا باليمين، نفعه ولو لم يحرك به لسانه.
قال غيره: وأما استثناء الحالف فى نفسه. فقيل: جائز على كل حال.
وقيل: لا يجوز، وذلك أن يعقد للاسة نماء نية عند اليمين.
•