المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٨

باب الاستثناء في الأيمان

قال: إذا قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله. والله لا أفعل، أو أخره ووصله فقال: والله لا أفعل كذا - إن شاء الله. فقول: إنه ينفعه ما لم يرد به غير الهدم.

وقول: حتى يريد به هدم اليمين

•

وقول: لا ينفعه الاستثناء ولو وصله، ولو أراد به الاستثناء لم ينفعه، إلا أن يريد أن يستثنى من قبل أن يحلف. وإنما حلف بنية أن يستنى.

مسألة:

عن قومنا: قال أحمد: إنه يسقننى ما دام في مجلسه، ما لم يأخذ في شيء آخر

واحتج بما روى عن النبي الله الله: الأغزون قريشا ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله.

إسحاق: إذا أراد أن يستثنى، ونسى عند فراغه أنه يستثنى متى ذكر

واحتج بقول ابن عباس: إذا نسى الاستثناء، فله أن يستثنى بعد سنة. وقرأ: واذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ».

قال غيره: ليس ينفعه ما حكاه من عذر النسيان، ولا من إجازة الاستثناء

في اليمين.

قال غيره: وقد قيل: إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم اليمين، ونوى

الاستثناء متصلا باليمين، نفعه ولو لم يحرك به لسانه.

قال غيره: وأما استثناء الحالف فى نفسه. فقيل: جائز على كل حال.

وقيل: لا يجوز، وذلك أن يعقد للاسة نماء نية عند اليمين.

•