المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٩

- 79 -

وقيل: إن كان محلفا لم ينفعه وإن حلف بنفسه أجزاء

وقيل: ينفعه ولو كان محلفاً، إلا أن يحلف على القول.

قال محبوب: لا ينفعه الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع ذلك من، من أحد

الفقهاء.

من

غيره ـ قال أبو عبد الله: إنا نأخذ بقول من يقول: إنه نافع في الصدقة.

ويوجد: الاستثناء لا ينفع في النذور والهدى والصدقة

مسألة:

قال أبو عبد الله، فيمن استثنى بعد اليمين: إنه ينفعه ولو لم ينو استثناء

هدما لمينه

ويوجد عن الربيع - أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الأيمان، حتى ينوى قبل أن يحلف أو عند اليمين، أنه يريد بذلك هدم اليمين.

مسألة:

ومن فعل شيئاً ثم قال: والله ما فعلت ذلك الشيء - إن شاء الله ـ نفعه ذلك. ومن سمع صوت رجل يناديه، أو قال: والله إن هذا يناديني - إن شاء الله - ولو لم يكن يناديه، أو قال: والله إن هذا صوت فلان - إن شاء الله، ولم يكن

صوت فلان، فهذا كله استثناء، ولا شيء عليه

مسألة:

ومن أراد فراق زوجته، فاستحلفها بثلاثين حجة: أنها لا تزوج غيره، على