الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩- 79 -
وقيل: إن كان محلفا لم ينفعه وإن حلف بنفسه أجزاء
وقيل: ينفعه ولو كان محلفاً، إلا أن يحلف على القول.
قال محبوب: لا ينفعه الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع ذلك من، من أحد
الفقهاء.
من
غيره ـ قال أبو عبد الله: إنا نأخذ بقول من يقول: إنه نافع في الصدقة.
ويوجد: الاستثناء لا ينفع في النذور والهدى والصدقة
مسألة:
قال أبو عبد الله، فيمن استثنى بعد اليمين: إنه ينفعه ولو لم ينو استثناء
هدما لمينه
ويوجد عن الربيع - أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الأيمان، حتى ينوى قبل أن يحلف أو عند اليمين، أنه يريد بذلك هدم اليمين.
مسألة:
ومن فعل شيئاً ثم قال: والله ما فعلت ذلك الشيء - إن شاء الله ـ نفعه ذلك. ومن سمع صوت رجل يناديه، أو قال: والله إن هذا يناديني - إن شاء الله - ولو لم يكن يناديه، أو قال: والله إن هذا صوت فلان - إن شاء الله، ولم يكن
صوت فلان، فهذا كله استثناء، ولا شيء عليه
مسألة:
ومن أراد فراق زوجته، فاستحلفها بثلاثين حجة: أنها لا تزوج غيره، على