المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩١

قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: عليه بدنة، و به تأخذ.

فإن قال: هو عليه هدى، فليهد بدنة

،

فإن قال: عليه الهدى والمشي حافياً، فعليه الهدى كما قال: بدنة أو بقرة أو شاة هو أدنى الهدى.

فإن مشي حافياً، فلا شيء عليه. وإن لم يقدر فلينتعل، أو يابس خفيه،

ما لم يحرم ويهرق دماً.

و إن لم يقدر على المشى، أحَجٌ راكبين من ماله ونفقتهما. و إن أحب هو أن يحج مرتين فذلك له

مسألة:

ومن قال: غلامه هدى إن فعل كذا، أو غلامه محنت، لزمه العتق،

ويهدى مثل قيمة عبده

مسألة:

و من جعل نفسه هديا، أو قال: هي هدى، فقول: هي هدى أهون

وقوله: هي على هدى، يهدى بدنة، ويعتق نسمة

فال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة

و إذا قال: هى عليه غيرة، فليها بدنة، ويعتق نسمة:

فإن قال لحر أو حق: هو عليه هدى، أو أنا أهديك، فعليه أن يهدى بدنة،

ويعتق رقبة

قال أبو عبد الله: لا عتق عليه