الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: عليه بدنة، و به تأخذ.
فإن قال: هو عليه هدى، فليهد بدنة
،
فإن قال: عليه الهدى والمشي حافياً، فعليه الهدى كما قال: بدنة أو بقرة أو شاة هو أدنى الهدى.
فإن مشي حافياً، فلا شيء عليه. وإن لم يقدر فلينتعل، أو يابس خفيه،
ما لم يحرم ويهرق دماً.
و إن لم يقدر على المشى، أحَجٌ راكبين من ماله ونفقتهما. و إن أحب هو أن يحج مرتين فذلك له
مسألة:
ومن قال: غلامه هدى إن فعل كذا، أو غلامه محنت، لزمه العتق،
ويهدى مثل قيمة عبده
مسألة:
و من جعل نفسه هديا، أو قال: هي هدى، فقول: هي هدى أهون
وقوله: هي على هدى، يهدى بدنة، ويعتق نسمة
فال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة
و إذا قال: هى عليه غيرة، فليها بدنة، ويعتق نسمة:
فإن قال لحر أو حق: هو عليه هدى، أو أنا أهديك، فعليه أن يهدى بدنة،
ويعتق رقبة
قال أبو عبد الله: لا عتق عليه
٢٬٧٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.