المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٣

قال عبد المقتدر: قال موسى من قال: يهدى فلاناً أو عليه هدى، فهو سواء.

وعليه الكفارة

قال هاشم: ويهدى بدنة. فإن لم يجد فشاة

مسألة:

ومن قال: على الله أن أهدى ناقتى هذه إلى بيت الله، لم يجزله أن يهدى غيرها،

إلا التي سمى: وإن ماتت فلا شيء عليه.

مسألة

:

ومن قال لعبده: إن أعتقته، فهو على هدى فإن أعتقه، فهو كفارة له. وإن نذر أن كل عبد له هدى إن عفا عنه، فهو كفارة له. وإن عفا وأهدى طائفة من ماله، فهو أفضل

و إن قال: عليه بدنة، فلا بأس إن كان أكل منها.

مسألة:

وإن حلف افلامه: إن لم أضربك غداً مائة سوط، فهو يحمله إلى بيت الله فأصبح الغلام وقد هرب، أو مات، فليعتق رقبة، وإن كان مات

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه قيل فى الذى أهدى قرية، وهو لا يملكها في نذر،

فلا شيء عليه إلا كفارة نذره

ولعل بعضا لا يرى عليه كفارة يمين