الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٣قال عبد المقتدر: قال موسى من قال: يهدى فلاناً أو عليه هدى، فهو سواء.
وعليه الكفارة
قال هاشم: ويهدى بدنة. فإن لم يجد فشاة
مسألة:
ومن قال: على الله أن أهدى ناقتى هذه إلى بيت الله، لم يجزله أن يهدى غيرها،
إلا التي سمى: وإن ماتت فلا شيء عليه.
مسألة
:
ومن قال لعبده: إن أعتقته، فهو على هدى فإن أعتقه، فهو كفارة له. وإن نذر أن كل عبد له هدى إن عفا عنه، فهو كفارة له. وإن عفا وأهدى طائفة من ماله، فهو أفضل
و إن قال: عليه بدنة، فلا بأس إن كان أكل منها.
مسألة:
وإن حلف افلامه: إن لم أضربك غداً مائة سوط، فهو يحمله إلى بيت الله فأصبح الغلام وقد هرب، أو مات، فليعتق رقبة، وإن كان مات
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه قيل فى الذى أهدى قرية، وهو لا يملكها في نذر،
فلا شيء عليه إلا كفارة نذره
ولعل بعضا لا يرى عليه كفارة يمين
٢٬٧٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.