المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٤

بدنة ..

وإن كان في يمين، فمعى أنه يستحيل إلى هدى. وأقل الهدى شاة، وأكثره

ولعل بعضاً لا يرى عليه كفارة يمين

وأما إذا وقع الهدى فى ملكه، فإن كان أكثر من ثلث ماله. فقول: عليه

عشر ذلك. وقول: عشر ماله

و إن كان ثلث ماله، أو أقل فقد قيل: يهديه إذا كان في سبيل اليمين. ومعى: إنه إذا أهدى قرية وله فيها مال، أعجبني أن يكون الهدى يقع

في ماله.

فإن كان ثلث ماله، أو أقل أهداه.

وإن كان أكثر أعجبنى أن يكون الهدى يقع على ماله

فإن كان ثلث ماله أو أقل أهداه.

و إن كان أكثر، أعجبنى أن يكون عليه عشر ذلك البدن