الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٥باب اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام
فيمن قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح ثم أهراقه، قيل: عليه
كفارة.
وقيل: حتى يشربه.
مسألة:
فيمن قال: كل حلال لى، فهو على حرام، وكل حلال فهو على حرام، إن
المرقة تدخل في ذلك.
وقيل: لا تدخل حتى ينوى.
سألة:
فيمن قالت لزوجها: أنت على حرام فقال: يمين مرسل.
فإن قالت: أنا عليك حرام. فالله أعلم، إن كان مقصدها، أن تحرم حلالا:
أحب أن تكفر يمينها.
مسألة:
فإن قال: صلاته أو صيامه عليه حرام، فقد حرم على نفسه ما أحله الله له:
كفارة مرسل.
6
مسألة:
و من غيره: إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه الصوم. وإن قال مرسلا،
فأرجو أن لا شيء عليه.
٢٬٧٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.