المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٥

باب اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام

فيمن قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح ثم أهراقه، قيل: عليه

كفارة.

وقيل: حتى يشربه.

مسألة:

فيمن قال: كل حلال لى، فهو على حرام، وكل حلال فهو على حرام، إن

المرقة تدخل في ذلك.

وقيل: لا تدخل حتى ينوى.

سألة:

فيمن قالت لزوجها: أنت على حرام فقال: يمين مرسل.

فإن قالت: أنا عليك حرام. فالله أعلم، إن كان مقصدها، أن تحرم حلالا:

أحب أن تكفر يمينها.

مسألة:

فإن قال: صلاته أو صيامه عليه حرام، فقد حرم على نفسه ما أحله الله له:

كفارة مرسل.

6

مسألة:

و من غيره: إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه الصوم. وإن قال مرسلا،

فأرجو أن لا شيء عليه.