المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٦

مسألة:

-97 -

يمين

ومن قال: ماله كله عليه حرام، إن فعل كذا وكذا. فقول: عليه كفارة

وقول: حتى يحنث. ثم عليه الكفارة، إلا أن يحرم ماله على نفسه، على

غير يمين. فعليه الكفارة.

مسألة:

و إن قال: على حرام ما حرم الله ورسوله، ثم حنث فعشرة مساكين.

فإن لم يجد فثلاثة أيام إذ أراد بذلك اليمين

•

وقيل: قوله: عليه حرام ما حرم الله ورسوله، فليس بيمين، ولو أراد به

اليمين، على قول من يقول: إن اليمين لا ينعقد إلا بالنية لا بما يكون يمينا

مسألة:

أبو عبد الله - رجل أكل من مال رجل نمواً. فقال: ما أكلت من مالك،

فهو على حرام.

قال: إن كان أكله بإذنه، فلا شي عليه

و إن كان أكله بغير إذنه، فهو عليه حرام، ولا كفارة عليه إلا رده.

مسألة:

و من جعل الأشياء عليه كحرمة أمه. فقول: مغلظ، وقول: مرسل.