الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٦مسألة:
-97 -
يمين
ومن قال: ماله كله عليه حرام، إن فعل كذا وكذا. فقول: عليه كفارة
وقول: حتى يحنث. ثم عليه الكفارة، إلا أن يحرم ماله على نفسه، على
غير يمين. فعليه الكفارة.
مسألة:
و إن قال: على حرام ما حرم الله ورسوله، ثم حنث فعشرة مساكين.
فإن لم يجد فثلاثة أيام إذ أراد بذلك اليمين
•
وقيل: قوله: عليه حرام ما حرم الله ورسوله، فليس بيمين، ولو أراد به
اليمين، على قول من يقول: إن اليمين لا ينعقد إلا بالنية لا بما يكون يمينا
مسألة:
أبو عبد الله - رجل أكل من مال رجل نمواً. فقال: ما أكلت من مالك،
فهو على حرام.
قال: إن كان أكله بإذنه، فلا شي عليه
و إن كان أكله بغير إذنه، فهو عليه حرام، ولا كفارة عليه إلا رده.
مسألة:
و من جعل الأشياء عليه كحرمة أمه. فقول: مغلظ، وقول: مرسل.
٢٬٧٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.