الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٧مسألة:
ومن قال: نقض الله عليه كل صلاة صلاها أو صيام، فقد تنتقض الصلاة والصيام، ولا يكفر الإنسان، إلا أنه إن أراد حبط الله عمله ذلك، لزمته
الكفارة.
وأما قوله: لا يقبل الله له صلاة، فأرجو أن تجزيه كفارة مرسل.
مسألة:
ابن محبوب: من قال: الحلال عليه حرام، والحرام له حلال، ثم حنث، فكفارة واحدة لهما جميعاً: إطعام عشرة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة.
مسألة:
ومن حرم على نفسه طعاماً إن أكله فقال: هو على حرام إن أكله فقال: هو على حرام إن أكله هذا الشهر، أو هذا اليوم، فلا كفارة عليه، حتى يأكل
في ذلك الوقت.
وإن قال: هو عليه حرام إلى الليل، أو إلى الشهر، فالكفارة تلزمه عند
أصحابنا.
وأما قوله: هو عليه حرام الخمر والخنزير والميتة، فذلك على قول: لا يكون
يميناً لأنه قد يجوز ذلك فى حال الاضطرار.
•
وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة اليمين.
(7 - المصنف / 9)
٢٬٧٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.