المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٧

مسألة:

ومن قال: نقض الله عليه كل صلاة صلاها أو صيام، فقد تنتقض الصلاة والصيام، ولا يكفر الإنسان، إلا أنه إن أراد حبط الله عمله ذلك، لزمته

الكفارة.

وأما قوله: لا يقبل الله له صلاة، فأرجو أن تجزيه كفارة مرسل.

مسألة:

ابن محبوب: من قال: الحلال عليه حرام، والحرام له حلال، ثم حنث، فكفارة واحدة لهما جميعاً: إطعام عشرة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة.

مسألة:

ومن حرم على نفسه طعاماً إن أكله فقال: هو على حرام إن أكله فقال: هو على حرام إن أكله هذا الشهر، أو هذا اليوم، فلا كفارة عليه، حتى يأكل

في ذلك الوقت.

وإن قال: هو عليه حرام إلى الليل، أو إلى الشهر، فالكفارة تلزمه عند

أصحابنا.

وأما قوله: هو عليه حرام الخمر والخنزير والميتة، فذلك على قول: لا يكون

يميناً لأنه قد يجوز ذلك فى حال الاضطرار.

•

وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة اليمين.

(7 - المصنف / 9)