المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

- 1040

مسألة: طالبة

ومن كان يسوق حماراً فغمه. فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفارة؛

لأن الحمار ليس ممن تقع عليه اللعنة

مسألة:

ومن وقع بينه وبين قوم كلام. فقال: على من يدخل عليكم اهنة الله، ولم

يعن نفسه، ولا غيره، إلا أنه أرسل قوله.

قال موسى بن على: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل.

وكذلك إن قال: لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم

مسألة:

ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها، فإذا كانت غير متصلة فعليه الكفارة.

مسألة:

ومن قبح وجهه وقال: القبحة عليه مقدار ألف سنة، ثم استغفر ربه وهو

بعد في الكلمة

فإذا لم يحلف على شيء، وإن كان على فعل ثم حنث، فعليه كفارة القبحة

و استغفاره لا يهدم الكفارة

مسألة:

كان من رأى موسى بن على ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما: أن كفارة

اللعنة التغليظ.