الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٤- 1040
مسألة: طالبة
ومن كان يسوق حماراً فغمه. فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفارة؛
لأن الحمار ليس ممن تقع عليه اللعنة
مسألة:
ومن وقع بينه وبين قوم كلام. فقال: على من يدخل عليكم اهنة الله، ولم
يعن نفسه، ولا غيره، إلا أنه أرسل قوله.
قال موسى بن على: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل.
وكذلك إن قال: لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم
مسألة:
ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها، فإذا كانت غير متصلة فعليه الكفارة.
مسألة:
ومن قبح وجهه وقال: القبحة عليه مقدار ألف سنة، ثم استغفر ربه وهو
بعد في الكلمة
فإذا لم يحلف على شيء، وإن كان على فعل ثم حنث، فعليه كفارة القبحة
و استغفاره لا يهدم الكفارة
مسألة:
كان من رأى موسى بن على ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما: أن كفارة
اللعنة التغليظ.
٢٬٧٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.