المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

?1·0 -

مسألة:

ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله، فقد قيل: إن لم يطلق فعليه

صيام شهرين.

قال أبو المؤثر: وقد قيل: صيام ثلاثة أيام.

وقد قيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة

مسألة:

فإن قالت امرأة هى يهودية أو نصرانية، وصلاتها صلاة اليهود، ودينها

دين اليهود والنصارى، فعليها كفارة يمين مغلظ.

وإن قالت: صلاتى صلاة اليهود هبة لهم مني، أو صدقة منها عليهم.

فالله أعلم.

•

قال أبو عبد الله: عليها كفارة مغلظة.

****