الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٥?1·0 -
مسألة:
ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله، فقد قيل: إن لم يطلق فعليه
صيام شهرين.
قال أبو المؤثر: وقد قيل: صيام ثلاثة أيام.
وقد قيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
مسألة:
فإن قالت امرأة هى يهودية أو نصرانية، وصلاتها صلاة اليهود، ودينها
دين اليهود والنصارى، فعليها كفارة يمين مغلظ.
وإن قالت: صلاتى صلاة اليهود هبة لهم مني، أو صدقة منها عليهم.
فالله أعلم.
•
قال أبو عبد الله: عليها كفارة مغلظة.
****
٢٬٧٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.