الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦-1.7
باب الأيمان بالحج والمشى
ومن قال: عليه المشى إلى بيت الله إن فعل كذا ثم فعل ونوى مسجداً في القرية، فله نيته، وعليه المشى إلى ذلك المسجد الذى يزعم أنه نوى.
مسألة:
فإن قال: عليه الحج إلى بيت الله، وفى نيته إلى مسجد من مساجد القرى، فلا أرى له ذلك، وعليه الحج إلى بيت الله الحرام؛ لأن الحج لا يكون إلى
مساجد القرى، ويكون إلى بيت الله.
قال ابن محبوب: له نيته. به
مسألة:
و من قال لامرأته: إن دخلت دار فلان إلى ثلاثة أشهر فأنا قلب بحج، فدخلت قبل ذلك. قال: اخرج من عامك فيج إن استطعت
من
وقول: إن كان يوم حنث فى أشهر الحج، فهو مُلب بحجة، وعليه الحج
عامه
و إن لم يكن ذلك في أشهر الحج، فعليه الحج متى قدر
وقول: لا شيء عليه
وقد قيل: إن كان ذلك في غير أشهر الحج، فكفارة يمين
٢٬٧٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.