المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٧

مسألة:

- 107 -

وروى عن عزان بن الصقر همن حلف بالحج وهو ممن لا يحنث، هل عليه

الحج؟ إنه لا كفارة عليه، وإنما الحج لمن يجب عليه الحج

قال غيره: هذا القول عندى أحسن إذا أثبت اليمين بالحج، نهى عندى على

من قدر على كفارتها وهو الحج.

فإذا لم يستطع الحج، فلا معنى يوجب عليه الكفارة

مسألة:

قال: عليه المشى إن فعل كذا لا شيء ومن

قال غيره: ما لم يسم في طاعة أو بتوبة

مسألة:

ومن حلف بحجة، وأن يحج الجبل، فأما في الجبل، فلا أرى عليه شيئا يلزمه.

مسألة:

و من

حلف بالحج لا يكلم فلاناً، وحلف بعمان وكله بالبصرة، فإنه يحنث

من حيث حلف

?

وأما في سائر الأيمان، فإنه من حيث حلف حنث.

مسألة:

من قال: أنا أحج بفلان إن كلته. فمنهم من قال: يلزمه ..

ومنهم من قال: لا يلزمه ولو حنث حتى يقول على.