الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧مسألة:
- 107 -
وروى عن عزان بن الصقر همن حلف بالحج وهو ممن لا يحنث، هل عليه
الحج؟ إنه لا كفارة عليه، وإنما الحج لمن يجب عليه الحج
قال غيره: هذا القول عندى أحسن إذا أثبت اليمين بالحج، نهى عندى على
من قدر على كفارتها وهو الحج.
فإذا لم يستطع الحج، فلا معنى يوجب عليه الكفارة
مسألة:
قال: عليه المشى إن فعل كذا لا شيء ومن
قال غيره: ما لم يسم في طاعة أو بتوبة
مسألة:
ومن حلف بحجة، وأن يحج الجبل، فأما في الجبل، فلا أرى عليه شيئا يلزمه.
مسألة:
و من
حلف بالحج لا يكلم فلاناً، وحلف بعمان وكله بالبصرة، فإنه يحنث
من حيث حلف
?
وأما في سائر الأيمان، فإنه من حيث حلف حنث.
مسألة:
من قال: أنا أحج بفلان إن كلته. فمنهم من قال: يلزمه ..
ومنهم من قال: لا يلزمه ولو حنث حتى يقول على.
٢٬٧٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.