المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٨

مسألة:

-1 A-

قال أبو على: بلغني أن امرأة حلفت بالمشى، فأنت ابن عباس فقال: احملى

مملوكتك مملوكة لك، ولتكن مملوكتك راكبة، فإن عجزت عن المشى،

فاتركي مملوكتك فلتمشى عنك، واركبي. فإذا استرحت، فامشى ما قدرت على

المشى. فإذا بلغت مكة فأعتقيها ففعلت

6

مسألة:

و من حلف بالمشى ثم حنث وهو في جزيرة، فإنا لا نراه يقدر على المشى فليحج راكبين إن شاء هو أحدهما، ويكون حجة الخارج معه للخارج لا للحالف وأقول: إنها تجزيه عن الفريضة، إن لم يكن له مال، من قبل أن يجب فيه

الحج مسألة:

يمشي.

ومن حلف بالمشى ثم حنث، فليركب إلى الموضع الذى يحرم الناس منه ثم

وقال الربيع: من حلف بالمشى ثم حنت، مشى من حيث حلف. قاله موسى. فإن حلف بعمان ثم خرج فى حاجة إلى البصرة، ثم أراد أن يمشى منها فقال: يرجع من حيث حلف فبلغ الربيع فقال: غلط

مسألة:

مومي

اختلف في الحالف بالحج إذا حنث فقيل: يؤدى فى كل سنة حجة. وقيل: إذا أخرجها كلها سنة واحدة فجائز.