الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٨مسألة:
-1 A-
قال أبو على: بلغني أن امرأة حلفت بالمشى، فأنت ابن عباس فقال: احملى
مملوكتك مملوكة لك، ولتكن مملوكتك راكبة، فإن عجزت عن المشى،
فاتركي مملوكتك فلتمشى عنك، واركبي. فإذا استرحت، فامشى ما قدرت على
المشى. فإذا بلغت مكة فأعتقيها ففعلت
6
مسألة:
و من حلف بالمشى ثم حنث وهو في جزيرة، فإنا لا نراه يقدر على المشى فليحج راكبين إن شاء هو أحدهما، ويكون حجة الخارج معه للخارج لا للحالف وأقول: إنها تجزيه عن الفريضة، إن لم يكن له مال، من قبل أن يجب فيه
الحج مسألة:
يمشي.
ومن حلف بالمشى ثم حنث، فليركب إلى الموضع الذى يحرم الناس منه ثم
وقال الربيع: من حلف بالمشى ثم حنت، مشى من حيث حلف. قاله موسى. فإن حلف بعمان ثم خرج فى حاجة إلى البصرة، ثم أراد أن يمشى منها فقال: يرجع من حيث حلف فبلغ الربيع فقال: غلط
مسألة:
مومي
اختلف في الحالف بالحج إذا حنث فقيل: يؤدى فى كل سنة حجة. وقيل: إذا أخرجها كلها سنة واحدة فجائز.