الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩مسألة:
-1.9 -
ومن جعل ماله لوجه الله، فليمن به في سبيل الله وفى الحج، ويعين به فقراء
المسلمين، ويعينة في الرقاب
مسألة:
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله، ثلاثين حجة وثلاثين مرة، وهو يمكنه،
فهما سواء. والمشى من حيث حلف ثلاثين حجة.
سألة:
ومن حلف بالحج قال الشيخ أبو محمد - رحمه الله -:: يلزمه ما ألزمه ويجوز له أن يخرج غيره.
فإن قال في يمينه: إن فعل كذا وهو خارج إلى بيت الله، فحنث لم يجزله
أن يُحجج غيره لقضاء ما لزمه من الحج فى يمينه. الفرق بينهما أنه حلف بالحج فكأنه أوجب على نفسه أوصاف الحج وأفعاله. فإذا قام به غيره سقط عنه كالدين. وإذا علق بشرط اليمين بفعل نفسه، وقيام ذمته لم يجزه، إلا أن يقوم هو به. وفى أول: الأيمان إنما وجب عليه. يأبى كفارة لما يلزمه من المشي.
مسألة:
فإن قال: إن كان كذا فهو محرم بحجة، فكان بذلك.
فإن كان في غير أشهر الحج لزمه كفارة يمين مرسل
وإن كان في أشهر الحج لزمه الإحرام، وعليه أن يخرج حا.
6