الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٠- 11.
وإن لم يحج في تلك السنة، ومكث سنين ثم حج، فما دام لم يقض الحج فهو
محرم، يلزمه ما لزم المحرمين
فإن أصاب النساء أو اشترى الطيب، أو قتل الصيد، فيلزمه الفداء وهو عاص.
مسألة:
رجل حلف بالمشى وبيته قريب من مكة، ثم أراد أن يرجع إلى بلاده ولا يحج، فما عندنا أن عليه أن يحج، ولا نحب له أن يدخل إلا معتمراً. فإن لم يقدر يمشى، وحمل معه رجلا، هل على المحمول أن يحرم عن الحامل؟ فأمرهما
عندنا واحد.
قال أبو المؤثر: المحمول يحرم عن نفسه. فإن كانا دخلا معتمرين في أشهر الحج، ثم أراد المحمول أن يرجع إلى بلاده، فما أرى عليه المقام إلا بشرط. د أبو المؤثر: إذا حلف بالمشى لا بالحج. فإن شاء حج، وإن شاء رجع هو وصاحبه. وإن كان حمله للحج، فلا أرى له أن يرجع.
وإن رجع بغير رأى حامله، فليس عليه مؤونة له، وليتم الحج برجل يحمله
حتى يقضى الحج
و بعض قال: من حلف بالمشى إلى بيت الله الحرام، فعليه الحج.
مسألة:
وهمن يقول: أنا محرم إن فعلت كذا ثم يحنث. فقول: إن كان حنثه في
أشهر الحج، فهو محرم حتى يحج